الشيخ محمد إسحاق الفياض
305
منهاج الصالحين
( مسألة 831 ) : تصح الإعارة للرهن ، وللمالك المطالبة بالفك بعد المدة ، ولا يبطل الرهن بها . ( مسألة 832 ) : إذا لم يفك للرهن جاز بيع العين في وفاء الدين ، فإن كان الرهن عارية ضمن المستعير العين بما بيعت به ، إلا أن تباع بأقل من قيمة المثل ، وفي ضمان الراهن العين لو تلفت بغير الفك إشكال ، والظاهر عدم الضمّان إلاّ مع اشتراطه .