الشيخ محمد إسحاق الفياض
299
منهاج الصالحين
( مسألة 806 ) : إذا ادعى المالك على العامل الخيانة والتفريط ، فالقول قول العامل . ( مسألة 807 ) : لو ادعى المالك على العامل أنه شرط عليه ، بأن لا يشتري الجنس الفلاني أو لا يبيع من فلان أو نحو ذلك ، والعامل ينكره ، فالقول قول المالك ، فإن الشك يرجع إلى أن المالك هل أذن فيما يدعيه العامل أو لا ، فالأصل عدمه . ( مسألة 808 ) : لو ادعى العامل التلف وأنكره المالك ، قدم قول العامل ، وكذا الحال إذا ادعى الخسارة أو عدم الربح أو عدم حصول المطالبات ، مع فرض كونه مأذوناً في المعاملات ذات النسيئة . ( مسألة 809 ) : لا فرق في سماع قول العامل في هذه الفروض بين أن تكون الدعوى قبل فسخ المضاربة أو بعده ، بل الأظهر سماع قوله حتى فيما إذا ادعى بعد الفسخ التلف بعده . ( مسألة 810 ) : إذا مات العامل وكان عنده مال المضاربة ، فإن كان معلوماً بعينه فلا كلام ، وإن علم بوجوده في التركة من غير تعيين فيأخذ المالك مقدار ماله منها ، ولا يكون المالك شريكاً مع الورثة بالنسبة . ( مسألة 811 ) : إذا كان رأس المال مشتركاً بين شخصين فضاربا واحداً ، ثم فسخ أحد الشريكين دون الآخر ، فالظاهر بقاء عقد المضاربة بالإضافة إلى حصة الآخر . ( مسألة 812 ) : إذا أخذ العامل مال المضاربة وأبقاه عنده ولم يتجر به إلى مدة قليلة أو كثيرة ، لم يستحق المالك عليه غير أصل المال وإن كان عاصياً في تعطيل