الشيخ محمد إسحاق الفياض

300

منهاج الصالحين

مال الغير . ( مسألة 813 ) : إذا اشترط العامل على المالك في عقد المضاربة عدم كون الربح جابراً للخسران المتقدم على الربح أو المتأخر عنه ، فالظاهر الصحة .