الشيخ محمد إسحاق الفياض
275
منهاج الصالحين
باعتبار أنه معلق على العقد الصحيح . ( مسألة 726 ) : إذا ظهر بطريق شرعي أن الأصول في عقد المساقاة مغصوبة فعندئذ إن أجاز المالك المعاملة صحت المساقاة بينه وبين العامل وإلا بطلت ، وكان تمام الثمرة للمالك ، وللعامل اُجرة المثل يرجع بها إلى الغاصب . ( مسألة 727 ) : إذا كان ظهور غصب الاُصول بعد تقسيم الثمرة وتلفها ، فعندئذ للمالك أن يرجع إلى الغاصب فقط بتمام عوضها ، وله أن يرجع إلى كل منهما بمقدار حصته ، وليس له أن يرجع إلى العامل بتمام العوض . ( مسألة 728 ) : تجب الزكاة على كل من المالك والعامل إذا بلغت حصة كل منها حد النصاب ، فيما إذا كانت الشركة قبل زمان الوجوب ، وإلا فالزكاة على المالك فقط . ( مسألة 729 ) : إذا اختلف المالك والعامل في اشتراط شيء على أحدهما وعدمه ، فالقول قول منكره . ( مسألة 730 ) : لو اختلف المالك والعامل في صحة العقد وفساده ، قدم قول مدعي الصحة . ( مسألة 731 ) : لو اختلف المالك والعامل في مقدار حصة العامل ، فالقول قول المالك المنكر للزيادة ، وكذا الحال فيما إذا اختلفا في المدة . وأما إذا اختلفا في مقدار الحاصل زيادة ونقيصة - بأن يطالب المالك العامل بالزيادة - فالقول قول العامل ، ولا تسمع دعوى المالك على العامل الخيانة أو السرقة أو الإتلاف ، أو كون التلف بتفريط منه ما لم تثبت شرعاً بعد ما كان المفروض أن العامل كان أميناً له .