الشيخ محمد إسحاق الفياض
267
منهاج الصالحين
ادعاه شرعاً . ( مسألة 707 ) : إذا أوقع المتولي للوقف عقد المزارعة على الأرض الموقوفة على البطون إلى مدة حسب ما يراه صالحاً لهم لزم ، ولا يبطل بالموت ، وأما إذا أوقعه البطن المتقدم من الموقوف عليهم ثم مات في الأثناء قبل انقضاء المدة ، بطل العقد من ذلك الحين ، إلا إذا أجاز البطن اللاحق . ( مسألة 708 ) : يجوز لكل من المالك والعامل بعد ظهور الحاصل أن يصالح الآخر عن حصته بمقدار معين من جنسه أو غير جنسه بعد التخمين بحسب المتعارف في الخارج ، بل يجوز ذلك قبل ظهور الحاصل مع الضميمة . ( مسألة 709 ) : لا يعتبر في عقد المزارعة على الأرض أن تكون قابلة للزرع من حين العقد وفي السنة الاُولى ، بل يصح العقد على أرض بائرة وخربة لا تصلح للزرع ، إلا بعد إصلاحها وتعميرها سنة أو أكثر . وعليه فيجوز للمتولي أن يزارع الأراضي الموقوفة وقفاً عاماً أو خاصاً التي أصبحت بائرة إلى عشر سنين أو أقل أو أكثر حسب ما يراه صالحاً .