الشيخ محمد إسحاق الفياض

236

منهاج الصالحين

مضي زمان يمكن فيه إتمام العمل بطلت الإجارة ، ورجعت الأُجرة تماماً إلى المستأجر إذا كان التلف أو الإتلاف قبل العمل ، وبعضاً إذا كان ذلك في الأثناء ، وإن كان بعده صحت ، وهل يضمن المؤجر قيمة العمل أو لا ؟ والجواب : أنه يضمن ، على أساس أنه متمكن من تسليم العمل في فترة قد مضت . مثال ذلك : زيد أجر عمرواً على أن يخيط ثوبه مثلا وتلف الثوب عند عمرو بتلف سماوي ، فإن كان التلف قبل أن تمر فترة كان بإمكان عمرو خياطة الثوب بكامله بطلت الإجارة ، على أساس عدم تمكن المؤجر من تسليم العمل في تلك الفترة ، ورجعت الأُجرة إلى المستأجر تماماً أو بعضاً كما مرّ ، وإن كان بعد أن تمر فترة كان بإمكانه الخياطة بكاملها صحت ، وعليه قيمة الخياطة فيدفعها إلى المستأجر ، وأما إذا أتلفه الأجنبي ، فيضمن للمستأجر بدله من المثل أو القيمة مطلقاً ، أي : سواء أكانت الإجارة باطلة أم لا ، وسواء أكان الإتلاف قبل مرور فترة أم بعده . ( مسألة 622 ) : إذا أتلفه المستأجر كان إتلافه بمنزلة قبضه ، فيستحق الأجير عليه تمام الأُجرة . ( مسألة 623 ) : إذا أتلفه الأجير ضمن ويرجع المستأجر عليه ببدله ، كما أنه مخير بين فسخ العقد وإمضائه ، فإن أمضى جاز له مطالبة الأجير بقيمة العمل الفائت . ( مسألة 624 ) : المدار في القيمة على زمان الضمان . ( مسألة 625 ) : كل من آجر نفسه لعمل في مال غيره إذا أفسد ذلك المال