الشيخ محمد إسحاق الفياض

210

منهاج الصالحين

فصل في الأخذ بالشفعة ( مسألة 537 ) : الأخذ بالشفعة من الإنشائيات المعتبر فيها الإيقاع ويكون بالقول مثل أن يقول : أخذت المبيع المذكور بثمنه ، وبالفعل مثل أن يدفع الثمن ويستقل بالمبيع . ( مسألة 538 ) : لا يجوز للشفيع أخذ بعض المبيع وترك بعضه ، بل إما أن يأخذ الجميع أو يدع الجميع . ( مسألة 539 ) : الشفيع يأخذ بقدر الثمن إذا كان مثلياً لا بأكثر منه ولا بأقل سواء كانت قيمة المبيع السوقية مساوية للثمن أم زائدة أم ناقصة . ( مسألة 540 ) : في ثبوت الشفعة فيما إذا كان الثمن قيمياً - بأن يأخذ المبيع بقيمته - وجهان ، لا يخلو أولهما عن وجه . ( مسألة 541 ) : إذا غرم المشتري شيئاً من اُجرة الدلال أو غيرها أو تبرع به للبائع من خلعة ونحوها ، لم يلزم الشفيع تداركه . ( مسألة 542 ) : إذا حط البائع شيئاً من الثمن للمشتري ، لم تكن للشفيع تنقيصه . ( مسألة 543 ) : الأقوى لزوم المبادرة إلى الأخذ بالشفعة ، فيسقط مع المماطلة والتأخير بلا عذر ، ولا يسقط إذا كان التأخير عن عذر ، كجهله بالبيع أو جهله