الشيخ محمد إسحاق الفياض
209
منهاج الصالحين
( مسألة 529 ) : إذا كان التأجيل إلى زمان نقل الثمن من البلد الآخر زائداً على المقدار المتعارف المعتاد ، بحيث يكون التأجيل إلى المقدار الزائد مستنداً إلى تسامحه وتماهله ، فالظاهر سقوط الشفعة . ( مسألة 530 ) : إذا كان الشريك غائباً عن بلد البيع وقت البيع ، فهل له الأخذ بالشفعة إذا حضر البلد ، علم بالبيع وإن كانت الغيبة طويلة أو لا ؟ والجواب : نعم له الأخذ بها وإن كانت الغيبة طويلة . ( مسألة 531 ) : إذا كان له وكيل مطلق في البلد أو في خصوص الأخذ بالشفعة ، جاز لذلك الوكيل الأخذ بالشفعة عنه . ( مسألة 532 ) : تثبت الشفعة للشريك وإن كان سفيهاً أو صبياً أو مجنوناً ، فيأخذ لهم الولي بها ، بل إذا أخذ السفيه بها بإذن الولي صح ، وكذا الصبي على الأقوى . ( مسألة 533 ) : تثبت الشفعة للمفلس إذا رضي المشتري ببقاء الثمن في ذمته أو استدان الثمن من غيره أو دفعه من ماله بإذن الغرماء . ( مسألة 534 ) : إذا أسقط الولي عن الصبي أو المجنون أو السفيه حق الشفعة ، لم يكن لهم المطالبة بها بعد البلوغ والرشد والعقل ، أما إذا ترك المطالبة بها مساهلة منه في حقهم ، فالظاهر أن لهم المطالبة بها بعد البلوغ والرشد . ( مسألة 535 ) : إذا كان المبيع مشتركاً بين الولي والمولّى عليه ، فباع الولي عنه ، جاز له أن يأخذ بالشفعة على الأقوى . ( مسألة 536 ) : إذا باع الولي عن نفسه ، فإنه يجوز له أن يأخذ بالشفعة للمولى عليه ، وكذا الحكم في الوكيل إذا كان شريكاً مع الموكل .