الشيخ محمد إسحاق الفياض

208

منهاج الصالحين

قولان : أقربهما ذلك . ( مسألة 525 ) : يشترط في ثبوت الشفعة أن تكون العين المبيعة مشتركة بين اثنين ، فإذا كانت مشتركة بين ثلاثة فما زاد وباع أحدهم لم تكن لأحدهم شفعة ، وإذا باعوا جميعاً إلا واحداً منهم ، ففي ثبوت الشفعة له إشكال بل منع . نعم ، تثبت الشفعة في الطريق المشترك إلى الدور ، وإن كان مشتركاً بين أكثر من اثنين كما مرّ . ( مسألة 526 ) : إذا كانت العين بين شريكين ، فباع أحدهما بعض حصته ثبتت الشفعة للآخر . فصل في الشفيع ( مسألة 527 ) : الأحوط اعتبار الإسلام في الشفيع ، فإذا كان المشتري مسلماً فلا شفعة للكافر عليه وإن اشترى من كافر ، وتثبت للمسلم على الكافر وللكافر على مثله . ( مسألة 528 ) : يشترط في الشفيع أن يكون قادراً على أداء الثمن ، فلا تثبت للعاجز عنه وإن بذل الرهن أو وجد له ضامن ، إلا أن يرضى المشتري بذلك . نعم ، إذا ادعى غيبة الثمن اُجل ثلاثة أيام ، وإذا ادعى أن الثمن في بلد آخر ، فلينتظر به مقدار ما سافر الرجل إلى تلك البلدة وينصرف بزيادة ثلاثة أيام ، فإن لم يحضر الثمن في هذه المدة ، فلا شفعة له ، كما أن مبدأ الثلاثة زمان الأخذ بالشفعة ومطالبتها لا زمان البيع .