الشيخ محمد إسحاق الفياض
207
منهاج الصالحين
المزروعة وغيرها ؟ والجواب : الظاهر عدم اختصاصه بالدار . ( مسألة 520 ) : ألحق جماعة بالطريق النهر والساقية والبئر فإذا كانت الداران المختصة كل منهما بشخص مشتركتين في نهر أو ساقية أو بئر ، فبيعت أحدهما مع الحصة من النهر أو الساقية أو البئر ، كان لصاحب الدار الاُخرى الشفعة في الدار أيضاً ، وفيه إشكال بل منع . ( مسألة 521 ) : لا تثبت الشفعة إلا في بيع حصة مشاعة من العين المشتركة ، فلا شفعة بالجوار ، فلو باع أحد داره أو عقاره ليس لجاره حق الشفعة ، وكذلك لا شفعة في العين المقسومة إذا باع أحد الشريكين حصته المفروزة ، ومن هنا إذا بيع المقسوم منضماً إلى حصة من المشاع صفقة واحدة ، كان للشريك في المشاع الأخذ بالشفعة في الحصة المشاعة بما يخصها من الثمن بعد توزيعه ، وليس له الأخذ بها في المقسوم . ( مسألة 522 ) : تختص الشفعة في غير المساكن والأرضين بالبيع ، فإذا انتقل الجزء المشاع بالهبة المعوضة أو الصلح أو غيرهما فلا شفعة للشريك ، وأما في المساكن والأرضين فهل تختص الشفعة فيهما بالبيع أو تعم غيره أيضاً ، كالهبة المعوضة والصلح وغيرهما ؟ والجواب : أن العموم لا يخلو عن إشكال ولا يبعد اختصاصها بالبيع . ( مسألة 523 ) : إذا كانت العين بعضها ملكاً وبعضها وقفاً ، فبيع الملك لم يكن للموقوف عليهم الشفعة على الأقوى وإن كان الموقوف عليه واحداً . ( مسألة 524 ) : إذا بيع الوقف في مورد يجوز بيعه ، ففي ثبوت الشفعة للشريك