الشيخ محمد إسحاق الفياض

206

منهاج الصالحين

من الأنهار والطرق والآبار وغيرها ، وأما ثبوتها في السفينة والنهر والطريق والحمام والرحى فهو لا يخلو عن إشكال . نعم ، تثبت الشفعة في المملوك المشترك للشريك إذا باع الشريك الآخر حصته منه ، وأما في مطلق الحيوان فالأظهر عدم ثبوتها . ( مسألة 514 ) : لا تثبت الشفعة بالجوار ، فإذا باع أحد داره فليس لجاره الأخذ بالشفعة . ( مسألة 515 ) : إذا كانت داران مختصة كل واحدة منهما بشخص وكانا مشتركين في طريقهما ، فبيعت أحدى الدارين مع الحصة المشاعة من الطريق ، تثبت الشفعة لصاحب الدار الاُخرى سواء أكانت الداران قبل ذلك مشتركتين وقسمتا أم لم تكونا كذلك . ( مسألة 516 ) : يجري هذا الحكم في الدور المختصة كل واحدة منها بواحد مع الاشتراك في الطريق ، فإذا بيعت واحدة منها مع الحصة من الطريق ثبتت الشفعة للباقين . ( مسألة 517 ) إذا بيعت إحدى الدارين بلا ضم حصة الطريق إليها لم تثبت الشفعة للشريك في الطريق . ( مسألة 518 ) : هل تثبت الشفعة للشريك إذا باع شريكه الآخر حصته من الطريق وحدها أو لا ؟ والجواب : الظاهر أنها تثبت . ( مسألة 519 ) : وقد تسأل : هل يختص الحكم المذكور بالدار ، أو يعم غيرها من الاملاك المفروزة المشتركة في الطريق ، كالدكاكين والخانات والأراضي