الشيخ محمد إسحاق الفياض

201

منهاج الصالحين

( مسألة 491 ) : لا يجب الاستبراء في أمة المرأة ، إلا أن يعلم أنها موطوءة وطئاً محترماً ، ولا في الصغيرة ولا في اليائسة ولا في الحائض حال البيع . نعم ، لا يجوز وطؤها حال الحيض . ( مسألة 492 ) : لا استبراء في الحامل . نعم ، لا يجوز وطؤها في القبل إلا بعد مضي أربعة أشهر وعشرة أيام من زمان حملها ، فإن وطأها وقد استبان حملها عزل استحباباً ، فإن لم يعزل فالأحوط - لو لم يكن أقوى - عدم جواز بيع الولد ، بل وجب عتقه وجعل شيء له من ماله يعيش به . ( مسألة 493 ) : يثبت وجوب استبراء البائع للأمة قبل البيع لكل مالك يريد نقلها إلى غيره ولو بسبب غير البيع ، وكذلك وجوب استبراء المشتري قبل الوطء ، يثبت لكل من تنتقل إليه الأمة بسبب وإن كان إرثاً أو استرقاقاً أو نحوهما ، فلا يجوز له وطؤها إلا بعد الاستبراء . ( مسألة 494 ) : يجوز شراء بعض الحيوان مشاعاً كنصفه وربعه ، ولا يجوز شراء بعض معين منه كرأسه وجلده إذا لم يكن مما يطلب لحمه ، بل كان المقصود منه الإبقاء للركوب أو الحمل أو نحوهما . ( مسألة 495 ) : لو كان الحيوان مما يطلب لحمه جاز شراء بعض معين منه ، لكن لو لم يذبح لمانع - كما إذا كان في ذبحه ضرر مالي - كان المشتري شريكاً بنسبة الجزء ، وكذا لو باع الحيوان واستثنى الرأس والجلد ، وأما إذا اشترك اثنان أو جماعة وشرط أحدهم لنفسه الرأس والجلد ، فإنه يكون شريكاً بنسبة المال لا بنسبة الرأس والجلد . ( مسألة 496 ) : لو قال شخص لآخر : اشتر حيواناً بشركتي ، صح ويثبت البيع لهما على السوية مع الإطلاق ، ويكون على كل واحد منهما نصف الثمن ، ولو