الشيخ محمد إسحاق الفياض
202
منهاج الصالحين
قامت القرينة على كون المراد الاشتراك على التفاضل كان العمل عليهما . ( مسألة 497 ) : لو دفع المأمور عن الآمر بالشراء شركة ما عليه من جزء الثمن ، فإن كان الأمر بالشراء على وجه الشركة قرينة على الأمر بالدفع عنه رجع الدافع عليه بما دفعه عنه ، وإلا كان متبرعاً وليس له الرجوع عليه به . ( مسألة 498 ) : لو اشترى أمة فوطأها فظهر أنها ملك لغير البائع ، كان للمالك انتزاعها منه وله على المشتري عشر قيمتها إن كانت بكراً ونصف العشر إن كانت ثيباً ، ولو حملت منه كان عليه قيمة الولد يوم ولد حياً ، ويرجع المشتري على البائع بما اغترمه للمالك إن كان جاهلا . ( مسألة 499 ) : الأقوى أن العبد يملك ، فلو ملكه مولاه شيئاً ملكه ، وكذا لو ملكه غيره أو حاز لنفسه شيئاً إذا كان بإذن المولى ، ولا ينفذ تصرفه - فيما ملكه - بدون إذن مولاه . ( مسألة 500 ) : إذا اشترى كل من العبدين المأذونين من مولاهما بالشراء صاحبه من مولاه ، فإن اقترن العقدان وكان شراؤهما لأنفسهما بطلا ، وإن كان شراؤهما للسيدين فالأقوى الصحة ، وإن ترتبا صح السابق ، وأما اللاحق فهو باطل إن كان الشراء لنفسه ، وإن كان الشراء لسيده صح إذا كان إذنه بالشراء مطلقاً ، وأما إذا كان مقيداً بعبديته ، فصحته تتوقف على إجازته . ( مسألة 501 ) : لو وطأ الشريك جارية الشركة حد بنصيب غيره ، فإن حملت قومت عليه وانعقد الولد حراً ، وعليه قيمة حصص الشركاء من الولد عند سقوطه حياً ، بل يحتمل عليه بمجرد الوطء مع احتمال الحمل . ( مسألة 502 ) : يستحب لمن اشترى مملوكاً تغيير اسمه وإطعامه شيئاً من