الشيخ محمد إسحاق الفياض

197

منهاج الصالحين

وأما إذا لم يرض بالبقاء فيها حتى مع الأُجرة فيجب عليه تخليتها من ماله ، فإن امتنع عنها فللمالك إجباره عليها ولو بالرجوع إلى الحاكم الشرعي إن أمكن ، وإلا فله قلعها . ( مسألة 466 ) : يجوز بيع الزرع لا مع أصله ، بل قصيلا إذا كان قد بلغ أوان قصله أو قبل ذلك على أن يبقى حتى يصير قصيلا أو قبل ذلك ، فإن قطعه ونمت الأصول حتى صارت سنبلا كان السنبل للبائع ، وإن لم يقصعه كان لصاحب الأرض إلزامه بقطعه وله إبقاؤه والمطالبة بالأُجرة ، فلو أبقاه فنمى حتى سنبل كان السنبل للمشتري ، وليس لصاحب الأرض إلا مطالبة الأجرة ، وكذا الحال لو اشترى نخلا . ( مسألة 467 ) : لو اشترى الجذع بشرط القلع فلم يقلعه ونما كان النماء للمشتري . ( مسألة 468 ) : يجوز بيع الزرع محصوداً ، ولا يشترط معرفة مقداره بالكيل أو الوزن ، بل تكفي فيه المشاهدة . ( مسألة 469 ) : لا تجوز المحاقلة وهي بيع سنبل الحنطة بالحنطة منه وسنبل الشعير بالشعير منه ، بل وكذا بيع سنبل غير الحنطة والشعير من الحبوب بحب منه . ( مسألة 470 ) : الخضر كالخيار والباذنجان والبطيخ لا يجوز بيعها قبل ظهورها ، ويجوز بعد ظهورها وانعقادها وتناثر وردها مع المشاهدة لقطة واحدة أو لقطات ، والمرجع في تعيين اللقطة عرف الزراع . ( مسألة 471 ) : لو كانت الخضرة مستوردة كالشلغم والجزر ونحوهما ،