الشيخ محمد إسحاق الفياض

195

منهاج الصالحين

بيعها مع ثمرة بستان آخر لم تدرك ثمرته . ( مسألة 456 ) : إذا كانت الشجرة تثمر في السنة الواحدة مرتين ، ففي جريان حكم العامين عليها إشكال ، لا يبعد الجريان . ( مسألة 457 ) : إذا باع الثمرة سنة أو سنتين أو أكثر ، ثم باع أصولها على شخص آخر لم يبطل بيع الثمرة ، بل تنتقل الأصول إلى المشتري مسلوبة المنفعة في المدة المعينة ، وله الخيار في الفسخ مع الجهل . ( مسألة 458 ) : لا يبطل بيع الثمرة بموت بائعها ، بل تنتقل الأصول إلى ورثة البائع بموته مسلوبة المنفعة ، وكذا لا يبطل بيعها بموت المشتري بل تنتقل إلى ورثته . ( مسألة 459 ) : إذا اشترى ثمرة فتلفت قبل قبضها انفسخ العقد ، وكانت الخسارة من مال البائع كما تقدم ذلك في أحكام القبض ، وتقدم أيضاً إلحاق السرقة ونحوها بالتلف ، وحكم ما لو كان التلف من البائع أو المشتري أو الأجنبي . ( مسألة 460 ) : يجوز لبائع الثمرة أن يستثني ثمرة شجرات أو نخلات بعينها ، وأن يستثنى حصة مشاعة كالربع والخمس ، وأن يستثني مقداراً معيناً كمائة كيلو ، لكن في هاتين الصورتين لو خاست الثمرة وزع النقص على المستثنى والمستثنى منه على النسبة ، ففي صورة استثناء حصة مشاعة يوزع الباقي بتلك النسبة ، وأما إذا كان المستثنى مقداراً معيناً ، فطريقة معرفة النقص تخمين الفائت بالثلث أو الربع مثلا فيسقط المقدار المستثنى بتلك النسبة ، فإن كان الفائت الثلث يسقط منه الثلث وإن كان الربع يسقط الربع وهكذا .