الشيخ محمد إسحاق الفياض
194
منهاج الصالحين
الفصل الثاني عشر بيع الثمار والخضر والزرع لا يجوز بيع ثمرة النخل والشجر قبل ظهورها عاماً واحداً بلا ضميمة ، ويجوز بيعها عامين فما زاد وعاماً واحداً مع الضميمة على الأقوى ، وأما بعد ظهورها ، فإن بدا صلاحها أو كان البيع في عامين أو مع الضميمة جاز بيعها بلا إشكال ، أما مع انتفاء الثلاثة ، فالأقوى الجواز والأحوط العدم . ( مسألة 451 ) : بدو الصلاح في الثمر هو كونه قابلا للأكل في العادة وإن كان أول أوان أكله . ( مسألة 452 ) : يعتبر في الضميمة المجوزة لبيع الثمر قبل بدو صلاحه أن تكون مما يجوز بيعه منفرداً ، ويعتبر كونها مملوكة للمالك ، وكون الثمن لها وللمنضم إليه على الإشاعة ، ولا يعتبر فيها أن تكون متبوعة على الأقوى ، فيجوز كونها تابعة . ( مسألة 453 ) : يكتفي في الضميمة في ثمر النخل مثل السعف والكرب والشجر اليابس الذي في البستان . ( مسألة 454 ) : لو بيعت الثمرة قبل بدو صلاحها مع اُصولها جاز بلا إشكال . ( مسألة 455 ) : إذا ظهر بعض ثمر البستان جاز بيع ثمرته أجمع الموجودة والمتجددة في تلك السنة في المستقبل ، وإن لم تظهر فعلا سواء اتحدت الشجرة أو تكثرت ، وسواء اتحد الجنس أو اختلف ، وكذلك لو أدركت ثمرة بستان جاز