الشيخ محمد إسحاق الفياض

168

منهاج الصالحين

( مسألة 369 ) : إذا باع بستاناً واستثنى نخلة مثلا ، فله الممر إليها والمخرج منها ومدى جرائدها وعروقها من الأرض ، وليس للمشتري منع شيء من ذلك . ( مسألة 370 ) : إذا باع داراً دخل فيها الأرض والبناء الأعلى والأسفل ، إلا أن يكون الأعلى مستقلا من حيث المدخل والمخرج ، فيكون ذلك قرينة على عدم دخوله ، وكذا يدخل في بيع الدار السرداب والبئر والأبواب والأخشاب الداخلة في البناء ، وكذا السلم المثبت ، بل لا يبعد دخول ما فيها من نخل وشجر وأسلاك كهربائية وأنابيب الماء ونحو ذلك مما يعد من توابع الدار حتى مفتاح الغلق ، فإن ذلك كله داخل في المبيع ، إلا مع الشرط . ( مسألة 371 ) : الأحجار المخلوقة في الأرض والمعادن المتكونة فيها تدخل في بيعها إذا كانت تابعة للأرض عرفاً ، وأما إذا لم تكن تابعة لها كالمعادن المكنونة في جوف الأرض ، فالظاهر أنها غير مملوكة لأحد ويملكها من يخرجها ، وكذلك لا تدخل في بيع الأرض الأحجار المدفونة فيها والكنوز المودعة فيها ونحوها . الفصل السابع التسليم والقبض يجب على المتبايعين تسليم العوضين عند انتهاء العقد إذا لم يشترطا التأخير ، ولا يجوز لواحد منهما التأخير مع الإمكان إلا برضا الآخر ، فإن امتنعا أُجبرا ، ولو امتنع أحدهما مع تسليم صاحبه أُجبر الممتنع ، ولو اشترط أحدهما تأخير التسليم إلى مدة معينة جاز ، وليس لصاحبه الامتناع عن تسليم ما