الشيخ محمد إسحاق الفياض

169

منهاج الصالحين

عنده حينئذ . ( مسألة 372 ) : يجوز أن يشترط البائع لنفسه سكنى الدار أو ركوب الدابة أو زرع الأرض أو نحو ذلك من الانتفاع بالمبيع مدة معينة . ( مسألة 373 ) : التسليم الواجب على المتبايعين في المنقول وغيره هو التخلية برفع المانع عنه والإذن لصاحبه في التصرف . ( مسألة 374 ) : إذا تلف المبيع بآفة سماوية أو أرضية قبل قبض المشتري ، انفسخ البيع ، وكان تلفه من مال البائع ورجع الثمن إلى المشتري ، وكذا إذا تلف الثمن قبل قبض البائع . ( مسألة 375 ) : يكفي في القبض الموجب للخروج عن الضمان التخلية بالمعنى المتقدم في غير المنقولات كالأراضي ، وأما في المنقولات فلا بد فيها من الاستيلاء عليها خارجاً ، مثل أخذ الدرهم والدينار واللباس وأخذ لجام الفرس أو ركوبه . ( مسألة 376 ) : في حكم التلف تعذر الوصول إليه ، كما لو سرق أو غرق أو نهب أو أبق العبد أو أفلت الطائر أو نحو ذلك . ( مسألة 377 ) : لو أمر المشتري البائع بتسليم المبيع إلى شخص معين فقبضه كان بمنزلة قبض المشتري ، وكذلك لو أمره بإرساله إلى بلده أو بلد آخر فأرسله كان بمنزلة قبضه ، ولا فرق بين تعيين المرسل معه وعدمه . ( مسألة 378 ) : إذا أتلف المبيع البائع أو الأجنبي الذي يمكن الرجوع إليه في تدارك خسارته ، فالأقوى صحة العقد وللمشتري الرجوع على المتلف بالبدل من مثل أو قيمة ، وهل له الخيار في فسخ العقد لتعذر التسليم أو لا ؟ إشكال ، والأظهر ذلك .