الشيخ محمد إسحاق الفياض

165

منهاج الصالحين

ان تخيط لي ثوبي مثلا - متعلقة بالالتزام ، بمعنى : أن البائع يلتزم للمشتري بالخياطة لا أن الخياطة للمشتري يلتزم بها وينشأها . ( مسألة 363 ) : إذا تعذر الشرط على المشروط عليه بسبب من الأسباب ، عن قصور كان أم تقصير ولم يتمكن من ممارسته خارجاً ، كان للمشروط له الخيار في الفسخ ، وهل له ترك الفسخ والمطالبة بقيمة الشرط أو لا ؟ والجواب : ليس له ذلك على الأظهر . الفصل الخامس أحكام الخيار الخيار حق من الحقوق ، فإذا مات من له الخيار انتقل إلى وارثه ، ويحرم منه من يحرم من إرث المال بالقتل أو الكفر أو الرق ، ويحجب عنه ما يحجب عن إرث المال ، ولو كان العقد الذي فيه الخيار متعلقاً بمال يحرم منه الوارث كالأرض التي لا ترث منها الزوجة ، فهل ترث الزوجة من الخيار فيها أو لا ؟ والجواب : أن فيه تفصيلا ، فإن الميت إذا باع أرضاً وكان له الخيار في ذلك ، ورثت زوجته من الخيار كسائر الورثة ؛ على أساس انتفاعها به ، وأما إذا اشترى أرضاً كذلك فهي لا ترث من الخيار ؛ لعدم انتفاعها به ، ودليل الإرث قاصر عن شمول ذلك باعتبار أن الأرض في هذه الصورة كانت من تركة الميت ولا ترث منها زوجته ، وإذا فسخ الورثة البيع انتقلت الأرض إلى ملك مالكها الأول ، ورجع الثمن إلى ملك من خرجت الأرض عن ملكه ، فلذلك لا تنتفع الزوجة لا من إعمال هذا الخيار ولا