الشيخ محمد إسحاق الفياض

166

منهاج الصالحين

من عدم إعماله وإمضاء البيع ، فمن أجل ذلك لا ترث ، وكذا الحكم بالنسبة إلى الحبوة المختصة بالابن الأكبر المحروم منها سائر الورثة . ( مسألة 364 ) : إذا تعدد الوارث للخيار ، فالظاهر أنه لا أثر لفسخ بعضهم من دون انضمام الباقين إليه في تمام المبيع ولا في حصته ، إلا إذا رضي من عليه الخيار فيصح في حصته . ( مسألة 365 ) : إذا فسخ الورثة بيع مورثهم ، فإن كان عين الثمن موجوداً دفعوه إلى المشتري ، وإن كان تالفاً أو بحكمه اُخرج من تركة الميت كسائر ديونه وإن لم تكن له تركة فهل هو على الميت أو على الورثة ؟ والجواب : أنه على الميت ؛ على أساس أن ذمة الميت قد اشتغلت ببدل التالف - وهو الثمن - بمجرد فسخ الوارث البيع ، وفي مقابل ذلك - لا محالة - انتقل المبيع إليه لا إلى الوارث ؛ لأنه ليس طرفاً للعقد ، ولا معنى لاشتغال ذمته ببدل التالف ، فعندئذ يجب على الوصي أو الوارث أن يؤدي دين الميت من المبيع المردود ، فإن بقي منه شيء فهو للوارث . ( مسألة 366 ) : لو كان الخيار لأجنبي عن العقد فمات ، لم ينتقل الخيار إلى وارثه . ( مسألة 367 ) : إذا تلف المبيع في زمان الخيار في بيع الحيوان فهو من مال البائع ، وكذا إذا تلف قبل انتهاء مدة الخيار في خيار الشرط إذا كان الخيار للمشتري ، أما إذا كان للبائع أو تلف في زمان خيار المجلس بعد القبض ، فالأظهر أنه من مال المشتري .