الشيخ محمد إسحاق الفياض

15

منهاج الصالحين

الشرط الرابع : أن يمضي عليها حول جامعة للشروط : ويتم الحول بدخول الشهر الثاني عشر ، وبذلك يستقر الوجوب ولا يضر فقد بعض الشروط قبل تمامه . نعم ، لا يبدأ الحول الثاني إلا بعد إتمام الشهر الثاني عشر . ( مسألة 22 ) : إذا اختل بعض الشروط في شهر الحادي عشر بطل الحول ، كما إذا نقصت عن النصاب أو عجز من التصرف فيها أو قام بتبديلها بجنسها ، أو يغير جنسها ولو كان زكوياً ، ولا فرق بين أن يكون التبديل بقصد الفرار من الزكاة وعدمه . ( مسألة 23 ) : إذا حصل لمالك النصاب في أثناء الحول ملك جديد بنتاج أو شراء أو نحوهما ، فإما ان يكون الجديد بمقدار العفو كما إذا كان عنده أربعون من الغنم ، وفي أثناء الحول ولدت أربعين فلا شيء عليه ، إلا ما وجب في الأول ، وهو شاة في الفرض ، وإما أن يكون نصاباً مستقلا ، كما إذا كان عنده خمس من الإبل ، فولدت في أثناء الحول خمساً أخرى ، كان لكل منهما حول بانفراده ، ووجب عليه فريضة كل منهما عند انتهاء حوله ، وإذا كان نصاباً مستقلا ومكملا للنصاب اللاحق كما إذا كان عنده عشرون من الإبل وفي أثناء حولها ولدت ستة ، فالأقرب إلغاء ما مضى من الحول على النصاب الأول والبدء للمجموع الذي هو نصاب جديد من حين تحقق ملك الزائد ، ففي المثال إذا كان الإنسان يملك عشرين إبلا لمدة ستة أشهر من بداية أول محرم مثلا ، ثم زادت إبله وأصبحت على رأس ستة أشهر أخرى ستاً وعشرين كأول رجب ، كان مبدأ الحول من بداية شهر رجب لامن بداية محرم سابق ولا من المحرم الثاني ، وبكلمة : أن العدد الزائد إذا