الشيخ محمد إسحاق الفياض

144

منهاج الصالحين

بحصولها بعده ، فإن كانت المدة يسيرة صح ، وإذا كانت طويلة لا يتسامح بها ، فإن كانت مضبوطة كسنة أو أكثر ، فالظاهر الصحة مع علم المشتري بها وكذا مع جهله بها ، لكن يثبت الخيار للمشتري ، وأما إذا كانت غير مضبوطة ، كما لو باعه دابة غائبة يعلم بحضورها ، لكن لا يعلم زمانه وأنه بعد شهر أو شهرين أو سنة أو أكثر ، فالظاهر أنه صحيح أيضاً ، أما مع علم المشتري بالحال فواضح ، وأما مع جهله بها ، فيثبت له الخيار إما من جهة تأخير التسليم أو من جهة الغرر . ( مسألة 298 ) : إذا كان العاقد هو المالك فالاعتبار بقدرته ، وإن كان وكيلا في إجراء الصيغة فقط فالاعتبار بقدرة المالك ، وإن كان وكيلا في المعاملة كعامل المضاربة ، فالاعتبار بقدرته أو قدرة المالك ، فيكفي قدرة أحدهما على التسليم في صحة المعاملة ، فإذا لم يقدرا بطل البيع . ( مسألة 299 ) : يجوز بيع العبد الآبق مع الضميمة إذا كانت ذات قيمة معتد بها . الفصل الرابع الخيارات وهي كما يلي : 1 - خيار المجلس 2 - خيار الحيوان 3 - خيار الشرط 4 - خيار الغبن 5 - خيار التأخير 6 - خيار الرؤية 7 - خيار العيب . الخيار : حق يمنح صاحبه السلطنة على العقد فسخاً وإمضاءً .