السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي

347

مناهج الأخيار في شرح الإستبصار

اعلم الثوب القصار فهو معلم بالبناء للفاعل والثوب معلم بسكون العين وفتح اللَّام وقد قطع المحقّق وجمع من الأصحاب بكراهة الاحرام فيه واستدلوا عليه بصحيحه معاوية بن عمار قال قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام لا بأس أن يحرم الرّجل في الثّوب المعلم وتركه أحبّ إليّ إذا قدر على غيره وفى الدّلالة نظر مع انّ ابن بابويه روى في الصّحيح عن الحلبي قال سألته يعنى أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرّجل يحرم في ثوب له علم فقال لا بأس وفى الصّحيح عن ليث المرادي انّه سأل أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الثّوب المعلم هل يحرم فيه الرّجل قال نعم انّما يكره الملحم امّا سند الثّاني ففيه أبى الفرج هو القمّي لرواية عليّ بن الحكم عنه لا القزويني محمّد بن عمران الثّقة وهو مهمل في الرّجال فالحديث ضعيف به وامّا عليّ بن الحكم فالظَّاهر انّه الأنباري اما المتن فظاهر قال رحمه اللَّه باب لبس الخاتم للمحرم أما السّند فمن أصحابنا المتأخّرين حكم بحسنه ولكن الكلام في نجيح لاشتراكه بين عدة لا مدح فيهم فضلا عن التّوثيق ثمّ الظَّاهر انّه ليس ابن معسر السّندي المدني لأنّه من أصحاب الباقر عليه السّلام ولا ابن مسلم لانّه يروى عنه يونس بن يعقوب وهو أيضا من أصحاب الباقر عليه السّلام فتعيّن أن يكون ذلك نجيح بن قبا الغافقي بالعين المعجمة والفاء والقاف منسوب إلى الغافق بن العاض بالضّاد المعجمة المشدّدة بن عمر بن مازر بن الأزد بن الغوث والى غافق بن الشاهد بن عك بن عدنان بن عبد اللَّه بطن من الأزدي وعامهم بمصر وبلاد المغرب لم جش انتهى اما سند الثّاني فهو صحيح اما سند الثّالث فهو ضعيف في طريقه الَّا ان في صحيحة حريز لا تنظر في المرأة وأنت محرم لانّه من الزينة ولا تكتحل المرأة المحرمة بالسّواد انّ السّواد زينة تحريم كلما يتحقّق به الزّينة وامّا جواز لبسه للستة فيدلّ عليه الخبران الأوّلان جمعا بين الرّوايات وبالجملة أن تحريم لبسه للزّينة لا اشكال فيه ويدلّ عليه مضافا إلى ما سبق قوله عليه السّلام في صحيحة محمّد بن مسلم المحرمة تلبس الحلى كلَّه الا حليا مشهورا للزّينة لكن مقتضى الرّواية اختصاص التّحريم بالمشهور منه أي الظَّاهر الَّا انّ التّزيّن انّما يتحقّق به غالبا وامّا تحريم لبس