السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي

331

مناهج الأخيار في شرح الإستبصار

يحرمون منه قال الجوهري وقال في القاموس الوقت المقدّر من الدّهر وأكثر ما تستعمل في الماضي كالميقات ثمّ قال وميقات الحاج مواضع احرامهم والجمع المواقيت اما السّند فهو ضعيف بسهل بن زياد وكذلك بالمشي لاشتراكه بين عدة لا توثيق فيهم اما المتن فلأنّه تضمّن الوقت والزّمان فالمراد من الميقات بالقياس إلى هذا المتن الوقت المضروب وقد رواه الصّدوق في الفقيه بطريق صحيح عن أبيه ومحمّد بن الحسن عن سعد والحميري جميعا عن يعقوب بن يزيد عن صفوان بن يحيى ومحمّد بن أبي عمير جميعا عن معاوية بن عمار ورواه الكليني في الحسن والطَّريق علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار ورواه الشّيخ أيضا عن المفيد عن أبي القسم جعفر بن محمّد عن محمّد بن يعقوب بالاسناد اما سند الثّاني فهو أيضا ضعيف اما سند الثّالث فهو أيضا ضعيف ومحمّد بن صدقه الشّعيري وفى التّهذيب البصري وهما واحد ثمّ انّ الشّعيري لعلَّه تصحيف العنبري حيث في الرّجال محمّد بن صدقة من أصحاب الرّضا عليه السّلام بصرى قال صه حج وفى كش محمد بن صدقة العنبري البصري أبو جعفر روى عن أبي الحسن موسى عليه السّلام وعن الرّضا عليه السّلام له كتاب عن موسى بن جعفر عليه السّلام أخبرنا الحسين بن عبيد اللَّه قال حدّثنا أحمد بن إبراهيم بن شاذان قال حدّثنا عليّ بن الحسن بن زكريّا قال حدّثنا محمّد بن صدقه عن موسى بن جعفر عليه السّلام اما المتن فظاهر ثمّ انّ الشّيخ روى ما يقرب منه بطريقه الحسن عن عبيد اللَّه بن عليّ الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال الاحرام من مواقيت خمسة وقّتها رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله لا ينبغي لحاج ولا معتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشّجرة كان يصلَّى فيه ويفرض الحج فإذا خرج من المسجد وسار واستوت به البيداء حين يحاذي الميل الأوّل أحرم ووقّت لأهل الشّام الجحفة ووقّت لأهل نجد العقيق ووقّت لأهل الطَّايف قرن المنازل ووقّت لأهل اليمن يلملم ولا ينبغي أن يرغب عن مواقيت رسول اللَّه ثمّ لا يخفى انّ ما يتضمّنه هذا الخبر من المواقيت