السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي

313

مناهج الأخيار في شرح الإستبصار

أيضا صحيح امّا سند السّابع ففيه تعليق وكذلك في التّهذيب وإن كان غير معهود منه فيكون من الصّحيح أيضا لا من المرسل كما ظنّه بعضهم وبالجملة انّ طريقه إليه في الفهرست عن جماعة عن محمّد بن علي بن الحسين عن محمّد بن الحسن بن الوليد عن الصّفار عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطَّاب عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى عن معاوية بن عمّار لكن الصّدوق رواه بطريق صحيح في الفقيه وفى الصّحيح محمّد بن عليّ بن محمّد بن موسى بن المتوكَّل عن عبد اللَّه بن جعفر الحميري وسعد بن عبد اللَّه عن أحمد بن محمّد ابن عيسى عن الحسن بن محبوب عن شهاب عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل أعتق عشيّة عرفة عبدا له قال يجرى عن العبد حجّة الإسلام ويكتب للسّيّد أجران ثواب العتق وثواب الحجّ ثم انّه لمّا لم يرد النّص بالصّبي والمجنون فلم يجز مما لو أدركا أحد الموقفين بالغا عاقلا وتردّد في ذلك المحقّق ثمّ انّ الشّهيد في الدّروس اعتبر في اجزاء حجّ العبد تقدّم الاستطاعة وبقاءها مع حكمه بإحالة تلك العبد فينبغي القطع بعدم اعتبارها لإطلاق النصّ خصوصا السّابق فروع الأوّل لو اذن السّيّد لعبده في الحجّ لم يجب عليه التّلبّس به لكن لو تلبّس وجب كغيره من افراد المندوب وقد تقدّم الثّاني لو أحرم العبد بإذن مولاه ثمّ باعه صحّ البيع اجماعا لانّ الأحرام لا يمنع التّسليم فلا يمنع صحّة البيع ثمّ إن كان المشترى عالما بذلك فلا خيار له وان لم يعلم ثبت له الخيار على الفور الَّا مع قصر الزّمان بحيث لا يفوته شيء من المنافع الثالث لا فرق في المملوك بين القن والمكاتب المطلق الَّذي لم يؤد والمشروط وأم الولد والمبعض نعم لو تهايا المبعض مع المولى ووسعت نوبته للحج وانتفى الخطر والضّرر كان له الحجّ ندبا بغير اذن السّيّد كما يجوز له غيرها من الأعمال الرّابع لو جنى العبد في احرامه بما يلزم به الدّم كاللَّباس والطَّيب وحلق الشّعر وقتل الصّيد قال الشّيخ رحمه اللَّه يلزم العبد لانّه فعل ذلك بدون اذن مولاه وقال المفيد ره على السّيّد الفداء في الصّيد وقال المحقّق في المعتبر انّ جناياته كلَّها على السّيد لأنّها من توابع إذنه في الحجّ ولما رواه الشّيخ والصّدوق في الصّحيح عن حريز عن أبي عبد اللَّه