السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي

314

مناهج الأخيار في شرح الإستبصار

عليه السّلام قال كلَّما أصاب العبد وهو محرّم في احرامه فهو على السّيّد فهو على السّيّد إذا اذن له ويظهر من كلامه في التّهذيب اختيار ذلك فإنّه قال بعد نقل هذه الرّواية ولا يعارض هذا الحديث ما رواه سعد بن عبد اللَّه عن محمّد بن الحسن عن محمّد بن الحسين عن عبد الرّحمن بن أبي نجران قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن عبد أصاب صيد أو هو محرم هل على مولاه شيء من الفداء فقال لا شيء على مولاه لانّ هذا الخبر ليس فيه انّه كان قد اذن له في الاحرام أو لم يأذن وإذا لم يكن في ظاهره حملناه على من أحرم من غير اذن مولاه فلا يلزمه ح حسبما تضمّنه الخبر واستوجهه العلَّامة في المنتهى سقوط الدّم ولزوم الصّوم الَّا أن يأذن له السّيّد في الجنابة فيلزمه الفداء والمسئلة محلّ تردّد وإن كان مختار المعتبر لا يخلو من قوّة قال رحمه اللَّه باب ان فرض الحج مرّة واحدة أمّا السّند فهو ضعيف بمحمّد بن سنان اما المتن ففي الكافي انّ اللَّه عزّ وجلّ فرض الحجّ امّا سند الثاني فهو حسن وامّا محمّد بن يحيى فهو ابن يحيى الأشعري وامّا أبى جرير بضم الجيم وفتح الرّاء وسكون الياء المنقطة من تحتها نقطتين وهو كنية زكريا بن عبد الصّمد وزكريا بن إدريس والأوّل وثّقه الشّيخ والثّاني مدحه العلَّامة ويستفاد من كتاب الشّيخ انّ ابن إدريس لقى الصّادق عليه السّلام لكنّه لم يذكره في رجال الكاظم عليه السّلام ثمّ ذكره في رجال الرّضا عليه السّلام وذكر ابن عبد الصّمد في أصحاب الكاظم والرّضا عليهما السّلام فالقدر الثّابت من الرّواية عن الصّادق انّما هو رواية ابن إدريس فيكون الحديث من الحسن امّا سند الثّالث فهو معلق صحيح في هذا الكتاب وفى التّهذيب عن عليّ بن جعفر ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن موسى بن القاسم البجلي وعن محمّد بن يحيى عن العمركي بن علي عليه السّلام قال انّ اللَّه عزّ وجلّ فرض الحجّ على أهل ألحده في كلّ عام وذلك قول اللَّه عزّ وجلّ : « ولِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ومَنْ كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ » قال قلت فمن لم يحجّ منّا فقد كفر قال