السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي

69

مناهج الأخيار في شرح الإستبصار

تركه أولى من ذكره امّا سند الرّابع والخامس ففيه إسماعيل بن سهل ولم يظهر حاله امّا المتن فلأنّ ما يتضمّنه من قوله قال قلت له لمن تحلّ الفطرة من الحلال يعنى انّ من تحل له زكاة الفطرة من لا يجد ما لا يتصدّق به وامّا قوله من حلت له لم يحلّ عليه فعلى باب المشاكلة والمراد لم تجب عليه وامّا قوله وهو ممّن حلَّت عليه لم تحلّ له فلا يخلو من اجمال لانّ من حلَّت عليه يراد بها من وجبت عليه لم تحل أي لم تجب بل الظَّاهر ان المراد من قوله لم تحلّ من الحلال يعنى من وجبت عليه زكاة الفطرة لم يكن الزّكوة حلالا له ثمّ انّ في الفقيه قال وليس على المحتاج صدقة الفطرة من حلت له لم تحلّ عليه وأنت خبير بأنّه مضمون ذلك الخبر ثمّ انّ طريق الصّدوق إلى الرّواية غير سليم والعلَّامة في المختلف نقل عن الصّدوق في المقنع انّه قال نحو ما هنا وليس على من يأخذ صدقة الفطر وهذه مجمله لان يراد بالزكاة زكاة الفطرة امّا سند السّادس فهو موثق بإسحاق امّا المتن السّابع فهو صحيح وأبو جعفر أحمد بن محمّد بن عيسى امّا سند الثّامن فهو موثق بابن فضّال امّا سند التّاسع فضعيف لرواية محمّد بن عيسى عن يونس وقد نقل ابن بابويه عن شيخه محمّد بن الحسن الوليد انّه كان يقول ما تفرد به محمّد بن عيسى من كتب يونس وحديثه لا يعتمد عليه فهو ضعيف كرواية الفضيل بن يسار كما ذكره في التّهذيب قال قلت الفقير الَّذي لا يتصدّق عليه هل يجب عليه صدقة الفطرة قال نعم يعطى ممّا يتصدّق به عليه وانّما قلنا انّه ضعيف لأنّ في طريقه إسماعيل بن سهل الدّهقان وان أصحابنا ضعفه فيكون الرّواية ضعيفة امّا سنده العاشر فهو موثق بإسحاق وامّا داود بن النّعمان فهو الثّقة قال الكشي عن حمدويه عن أشياخه انّه خير فاضل وهو عمّ الحسن بن علي بن النّعمان وأوصى بكتبه لمحمّد بن إسماعيل بن بزيع صه وفى الرّجال داود بن النّعمان الآخر من أصحاب الرّضا وهو غير مذكور بمدح ولا توثيق وامّا سيف بن عميره بفتح العين المهملة النخعي عربي كوفي روى عن الصّادق والكاظم عليهما السّلام ثقة صه امّا المتن فلانّ ما يتضمّنه هو المشهور بين أصحابنا حيث قالوا يستحبّ للفقير اخراجها وأقل من ذلك أن يدبر صاعا على عياله ثمّ يتصدّق به والحاصل انّه يستحبّ للفقير اخراجها عن نفسه وعن عياله قال