السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي

46

مناهج الأخيار في شرح الإستبصار

مولاهم روى عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام وأخوته عبد الحميد والجهم وعمر وعبد الأعلى روى عبد الحميد عن أبي الحسن موسى عليه السّلام اما سند الثالث فهو حسن بل صحيح وامّا رفاعة بكسر الراء وبعدها الفاء والعين المهملة بعد الألف ابن موسى النحاس بالنّون والحاء المعجمة والسّين المهملة روى عن أبي عبد اللَّه وأبى الحسن عليهما السّلام كان ثقة في حديثه مسكوتا إلى روايته لا يعترض عليه شئ من الغمرصه اما المتن فلانّ الشّيخ حمله على الاستحباب ومن الظَّاهر انّ هذا مذهب الأصحاب وأسنده العلَّامة في المنتهى إلى علمائنا مؤديا ( ؟ ؟ ؟ ) بدعوى الإجماع عليه وحكى عن بعض العامّة القول بالوجوب والمستند في ذلك ما رواه الشّيخ في الموثّق عن زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام انّه قال في رجل ماله عند غايب لا يقدر على أخذه وقال فلا زكاة عليه حتّى يخرج فإذا خرج زكاة لعام واحد وإن كان يدعه متعمّدا وهو يقدر على أخذه فعليه الزّكوة لكلّ ما مرّ به من السّنين وما رواه الكليني بسند صحيح عن العلا بن رزين عن سدير الصّيرفي وهو ممدوح قال قلت لأبي جعفر عليه السّلام ما تقول في رجل له مال فانطلق به فدفنه في موضع فلمّا حال عليه الحول ذهب ليخرجه عن موضعه فاحتفر الموضع الَّذي ظنّ انّ المال فيه مدفون فلم يصبه فمكث بعد ذلك ثلث سنين ثمّ احتفر الموضع من جوانبه كله فوقع على المال بعينه كيف يزكَّيه قال يزكَّيه لسنة واحدة لأنّه كان غايبا عنه وإن كان احتبسه ويدل على انّ هذا الأمر للاستحباب قوله عليه السّلام في صحيحة في الحديث الثّاني حيث تضمّن متى تجب عليه الزّكوة ثمّ ان ظاهر بعض المتأخّرين استحباب التّزكية لسنة واحدة إذا كانت مدّة الضّلال وانعقد ثلث سنين فصاعدا وأطلق العلَّامة في المنتهى استحباب تزكية المغصوب والضّالة مع العود لسنة واحدة ولا بأس به قال رحمه اللَّه باب الزّكوة في مال اليتيم الصّامت إذا اتجر به المراد بالصّامت من المال الذّهب والفضّة ويقابله النّاطق وهو المواشي كما نصّ عليه جماعة من أهل اللَّغة أما السند فلانّ فيه إسماعيل بن مرار لانّ حاله لا يزيد حاله على الاهمال حيث انّ في الرّجال انّه روى عن يونس بن عبد الرّحمن روى عنه إبراهيم بن هاشم وامّا يونس فهو ابن عبد الرّحمن ثقة جدّا وامّا سعيد السّمان فهو