السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي
47
مناهج الأخيار في شرح الإستبصار
سعيد بن عبد الرّحمن وقيل ابن عبد اللَّه الأعرج السّمان أبو عبد اللَّه التّيمي مولاهم لو في ثقة روى عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ذكره ابن عقدة وابن نوح صه وزاد جش له كتاب يرويه عنه جماعة أخبرنا عدّة من أصحابنا عن أبي الحسن بن داود عن محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن صفوان عن سعيد بن وفى قا سعيد بن الأعرج السمان ويقال ابن عبد اللَّه له كتاب اما المتن فلانّ ما يتضمّنه من قوله فالرّبح لليتيم وان وضع فعلى الذي يتجر به ثمّ الأصحاب اختلفوا في زكاة التّجارة فالأكثرون على الاستحباب والبعض على الوجوب ثمّ ظاهر الصّدوق هو الأخير حيث قال وإذا كان مالك في تجارة وطلب منك المتاع برأس مالك ولم تبعه تبتغى لك بذلك الفضل فعليه زكاته إذا حال عليه الحول وان لم يطلب منك المتاع برأس مالك فليس عليك زكاته ثمّ الخلاف أيضا في مال اليتيم إذا اتجر به وظاهر الشّيخ عدم وجوب الزّكوة في مال التّجارة سواء كان من مال اليتيم أو لم يكن ثمّ انّ استحبابها أو وجوبها على تقدير أن ينبغي رأس ماله يدل عليه ما رواه الشّيخ في الحسن عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل اشترى متاعا وكسد عليه وقد زكى ماله قبل أن يشترى متحد يزكيه فقال ان امسك متاعه يبتغى راس ماله فليس عليه زكاة وإن كان احتبس بعد ما يحدث رأس ماله فعليه الزّكوة بعد ما أمسكه بقدر رأس المال وسألته عن الرّجل توضع عنده الأموال يعمل بها فقال إذا حال عليه الحول فزكها وعن أبي الرّبيع الشّامي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل اشترى متاعا فكسد عليه متاعه وقد كان زكى ماله قبل أن يشترى هل عليه زكاة أو حتى تبيعه فقال إن كان أمسكه التماس الفضل على ماله فعليه الزّكوة وامّا ترجيح الاستصحاب بصحيحة زرارة قال كنت قاعدا عند أبي جعفر عليه السّلام وليس عنده غير ابنه جعفر فقال يا زرارة انّ أبا ذر وعثمان تنازعا في عهد رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله فقال عثمان كلّ مال من ذهب وفضّة يدار ويعمل به ويتّجر به ففيه الزّكوة إذا حال عليه الحول وقال أبو ذر وعثمان تنازعا امّا ما اتّجر به أو دين أو عمل به فليس فيه الزّكوة انّما الزّكوة فيه إذا كان كنزا موضوعا فإذا حال عليه الحول ففيه الزّكوة فاختصما في ذلك إلى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله فقال القول ما قال أبو ذر اما سند الثّاني فهو حسن بل