السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي
40
مناهج الأخيار في شرح الإستبصار
ولا منذر النذر ( ؟ ؟ ؟ ) لعموم الآية والخبر ولانّ أحد الا منذر تمر العراس وآله السقي كالدّولاب والنّاضح وأجرته ولا فارق بين التمرة والغلة وقال الشّيخ في النّهاية باستثناء المون كلَّها واختاره ابن إدريس والعلامة والمحقّق والمعتمد الأوّل لنا قوله عليه السّلام في عدّة اخبار صحيحة ما كان منه يسقى بالرشاء والدّوالي والنّواضح ففيه نصف العشر وما سقت السّماء والسّيح أو كان نعلا ففيه العشر تماما ولفظ ما من صيغ العموم فيتناول ما قابل المؤنة وغيره وبذلك قطع الشّهيد الثّاني على ما قلنا فإنّه اعترف بان لا دليل على استثناء المؤن سوى الشهرة ثمّ قال إن اثبات الحكم الشّرعي بمجرّد الشّهرة مجارفه ويدلّ عليه ما يتضمّنه هذا الخبر حيث انّه كالصّريح في عدم استثناء شئ مما يخرج من الأرض سوى المقاسمة إذ المقام مقام البيان واستثناء ما عسى أن يتوهّم اندراجه في العموم وبالجملة فالمستفاد من النّصوص الصّحيحة وجوب الزّكوة في جميع ما يخرج من الأرض بعد المقاسمة فيجب المصير إليه إلى أن ثبت المخصّص ثمّ ان قلنا باستثناء المؤنة فهل يعتبر بعد النّصاب فزكى الباقي منه بعدها وان قل أم قبله فإن لم يبلغ الباقي بعدها نصابا فلا زكاة أم يعتبر ما سبق على الوجوب كالسقي والحرث وما تأخر كالحصاد والجداد بعده أوجه أجودها الأوّل وقطع العلَّامة في التذكرة فإنّه قال الأقرب انّ المؤنة لا تؤثر في نقصان النّصاب وان أثرت في نقصان الفرض فلو بلغ الزّرع خمسة أوسق مع المؤنة وإذا أسقطت المؤنة منه قصر عن النّصاب وجبت الزّكوة لكن لا في المؤنة بل في الباقي وجزم في المنتهى بالثّاني فقال المؤنة يخرج وسطا من المالك والفقراء فما فضل وبلغ نصابا أخذ منه العشر أو نصفه اما سند الثاني فهو صحيح اما المتن فهو يدلّ بظاهره على انّه لا زكاة على من عليه الخراج اما سند الثالث فقد أفيد الحديث موثق الطَّريق بالحسن بن عليّ بن فضّال ولولاه لكان حسن الطَّريق بأبي ( ؟ ؟ ؟ ) كهمس على ما هو الأقوى عندي قال ابن الأثير في جامع الأصول كهمس بفتح الكاف وسكون الهاء وفتح الميم وبالسّين المهملة انتهى كلامه وقد اختلف كلام الأصحاب في أن أبا كهمش هذا هو هيثمّ بن عبد اللَّه أو الهيثمّ بن عبيد الشّيباني قال النجاشي هيثمّ بن عبد اللَّه أبو كهمش كوفي عربي له