السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي
41
مناهج الأخيار في شرح الإستبصار
كتاب ذكره سعد بن عبد اللَّه في الطَّبقات وقال الشّيخ في كتاب الرّجال في أصحاب أبي عبد اللَّه الصّادق عليه السّلام الهيثمّ بن عبيد الشيباني أبو كهمس الكوفي في اسند عنه وكذلك رئيس المحدثين أبو جعفر الكليني رضوان اللَّه تعالى عليه في جامعه الكافي في باب من حفظ القران ثمّ نسيه قال عن أبي كهمس الميثمّ بن عبيد قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام اما المتن فلأنه قال رحمه اللَّه فالوجه فيها ان نحملها على أنه لا زكاة الخ وامّا في التهذيب فقد قال انّ ما يجرى مجرى هذين الخبرين محمول على الأرضين الخراجيّة قال رحمه اللَّه لأنّ الأرضين على ضروب ثلاثة أحدها أن يسلم أهلها عليها طوعا فليس عليهم فيها أكثر من العشر ونصف العشر وارض قد انجلى عنها أهلها أو كانت مواتا فأحيت فهي للأمام خاصّة فيقبّلها من يشاء ويحب عليه أن يؤدّى ما قبّله الأرض به ويخرج من حصّته بعد ذلك الزّكوة العشر ونصف العشر وارض أخذت عنوة بالسّيف فهي ارض للمسلمين يقبلها الأمام لمن شاء فعلى المتقبل أن يؤدّى ما قبله به ويخرج بعد ذلك من حصّة الزّكوة العشر ونصف العشر اما سند الرّابع فهو ضعيف بعلي بن اشيم لجهالته الَّا انّه مؤيّد للعموم ثمّ الضّمير في قوله ذكرنا له عايد إلى أبى الحسن الرّضا عليه السّلام اما المتن فلانّ ظاهر كلام العلَّامة انّه لا خلاف في عدم الزّكوة في الخراج وعدم اعتباره في النّصاب انّما الكلام في سقوط الزّكوة عن الأرض الخراجيّة ثمّ من الاخبار ما يدلّ على عدم الزّكوة في الأرض الخراجيّة كما نقل عن أبي حنيفة ثمّ انّ ما تضمّنه من قوله أهل بيته يعود إلى الخراج والمراد به على والحسن عليهما السّلام ولا يخفى انّ الصّدوق في الفقيه ذكر فإذا بلغ ذلك وحصل بعد خراج السّلطان ومؤنة القرية اخرج منه العشر إن كان سقى بماء المطر أو كان سيحا إلى آخر ما ذكره ثمّ انّ قوله مؤنة القرية لم يظهر من الأخبار ما يدلّ عليه سوى ما رواه الشّيخ فيما مرّ بسند فيه جهالة الرّاوي وهو محمّد بن علىّ النّيشابوري حيث يتضمّن فوقع عليه السّلام لي منه الخمس ممّا يفضل من مؤنته نعم انّ العلَّامة في المنتهى قال زكاة الزّرع والثمار بعد المؤنة كأجرة السّقي والعمارة والحصار والجذار والحافظ وبه قال أكثر أصحابنا واختاره الشّيخ في النّهاية أيضا