أويس كريم محمد

273

المعجم الموضوعي لنهج البلاغة

حصّنوا أموالكم بالزّكاة ( ح 146 ) . والزّكاة تسبيبا للرّزق ( ح 252 ) . ( وقال عليه السّلام لغالب بن صعصعة أبي الفرزدق ، في كلام دار بينهما ) : ما فعلت إبلك الكثيرة قال : دغدغتها الحقوق يا أمير المؤمنين . فقال عليه السّلام : ذلك أحمد سبلها ( ح 446 ) . يأتي على النّاس زمن عضوض ، يعضّ الموسر فيه على ما في يده ، لم يؤمر بذلك ، قال الله سبحانه : « وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ » ( ح 468 ) . إنّ الله سبحانه فرض في أموال الأغنياء أقوات الفقراء . فما جاع فقير إلاّ بما متّع به غنيّ ، والله تعالى سائلهم عن ذلك ( ح 328 ) . ( 349 ) بعض الأحكام الخاصّة بالزّكاة : إنّ الرّجل إذا كان له الدّين الظَّنون ، يجب عليه أن يزكّيه لما مضى إذا قبضه ( ح 6 ) . أصلة أم زكاة أم صدقة ، فذلك محرّم علينا أهل البيت ( خ 224 ) . ( 350 ) في الآداب الَّتي يجب أن يلتزمها آخذوا الزّكاة أو ( الصّدقات ) : ( إلى من يستعمله على الصّدقات ) : ولا تروّعنّ مسلما ، ولا تجتازنّ عليه كارها ، ولا تأخذنّ منه أكثر من حقّ الله في ماله ، فإذا قدمت على الحيّ فأنزل بمائهم من غير أن تخالط أبياتهم ، ثمّ امض إليهم بالسّكينة والوقار ، حتّى تقوم بينهم فتسلَّم عليهم ، ولا تخدج بالتّحيّة لهم ، ثمّ تقول : عباد الله ، أرسلني إليكم وليّ الله وخليفته ، لآخذ منكم حقّ الله في أموالكم ، فهل لله في أموالكم من حقّ فتؤدّوه إلى وليّه فإن قال قائل : لا ، فلا تراجعه ، وإن أنعم لك منعم فانطلق معه من غير أن تخفيه أو توعده أو تعسفه أو ترهقه ، فخذ ما أعطاك من ذهب أو فضّة ، فإن كان له ماشية أو إبل فلا تدخلها إلاّ بإذنه ، فإنّ أكثرها له ، فإذا أتيتها فلا تدخل عليها دخول متسلَّط عليه ولا عنيف به . ولا تنفّرنّ بهيمة ولا تفزعنّها ، ولا تسوءنّ صاحبها فيها ، واصدع المال صدعين ثمّ خيّره ، فإذا اختار فلا تعرضنّ لما اختاره ، ثمّ اصدع الباقي صدعين ، ثمّ خيّره ، فإذا اختار فلا تعرضنّ لما اختاره ، فلا