الشيخ المنتظري
58
دراسات في المكاسب المحرمة
وقريب منه عبارة المقنعة . [ 1 ] وقال في الخلاف في حكم السمن والبزر والشيرج والزيت إذا وقعت فيه فأرة : " إنّه جاز الاستصباح به ولا يجوز أكله ولا الانتفاع به بغير الاستصباح ، وبه قال الشافعي . وقال قوم من أصحاب الحديث : " لا ينتفع به بحال لا بالاستصباح ولا بغيره بل يراق كالخمر . وقال أبو حنيفة : يستصبح به ويباع أيضاً . وقال داود : إن كان المائع سمناً لم ينتفع به بحال . وإن كان ما عداه من الأدهان لم ينجس بموت الفأرة فيه ويحلّ أكله وشربه لأنّ الخبر ورد في السمن فحسب . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم . " [ 2 ] وفي السرائر في حكم الدهن المتنجّس : " إنّه لا يجوز الادّهان به ولا استعماله في شيء من الأشياء عدا الاستصباح تحت السّماء . " انتهى [ 3 ]
--> 1 - المقنعة / 582 ، كتاب الأطعمة . . . ; وص 65 ، كتاب الطهارة . 2 - الخلاف 6 / . . . ( = ط . أخرى 3 / 269 ) .