الشيخ المنتظري

57

دراسات في المكاسب المحرمة

وقال في المبسوط في الماء المضاف : " إنّه مباح التصرّف فيه بأنواع التصرّف ما لم تقع فيه نجاسة ، فإن وقعت فيه نجاسة لم يجز استعماله على حال . " [ 1 ] وقال في الماء المتغير بالنجاسة : " إنّه لا يجوز استعماله إلاّ عند الضرورة للشرب لا غير . " [ 2 ] وقال في النهاية : " وإن كان ما حصل فيه الميتة مائعاً لم يجز استعماله ووجب إهراقه . " [ 3 ]

--> 1 - الانتصار / 10 . 2 - المبسوط 1 / 5 . 3 - المبسوط 1 / 6 . 4 - النهاية / 588 ، كتاب الأطعمة ; وص 5 ، كتاب الطهارة .