الشيخ فخر الدين الطريحي

153

مجمع البحرين

إثباته في اللوح المحفوظ ، وهو أن لا يعاقب المخطىء وأن لا يعذب أهل بدر أو قوما بما لم يصرح لهم بالنهي عنه . قوله : ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله [ 2 / 235 ] أي تعتد ويبلغ الذي في الكتاب أجل أربعة أشهر وعشرا . قوله تعالى : إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا [ 4 / 103 ] الكتاب مصدر كالقتال والضراب ، والمصدر قد يراد به المفعول أي المكتوب ، وهو يرادف الفرض ، ومنه كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت [ 2 / 180 ] أي فرض ، والموقوت المحدود بأوقات لا تزيد ولا تنقص ولا يجوز التقديم عليها ولا التأخير . قوله : فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا [ 84 / 7 - 8 ] . وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا [ 84 / 10 - 11 ] قيل عند تطاير الكتب المطيع يأتيه كتابه من قدامه ويتناوله بيمينه ، والعاصي يأتيه كتابه من وراء ظهره ويتناوله بيساره ، وهذا الكتاب فيه عمله . قوله : ويعلمكم الكتاب والحكمة [ 2 / 151 ] القرآن والحكمة هي الشريعة وبيان الأحكام . قوله : والكتاب المبين [ 44 / 2 ] أراد بالكتاب القرآن ، وهو المبين الذي أنزل عليهم بلغتهم ، وقيل الذي أبان طريق الهدى وما يحتاج إليه الأمة من الحلال والحرام وشرائع الإسلام قوله : وكتاب مسطور في رق منشور [ 52 / 2 - 3 ] قيل هو التوراة ، وقيل هو صحائف الأعمال ، وقيل القرآن مكتوب عند الله في اللوح المحفوظ . قوله : ولها كتاب معلوم [ 15 / 4 ] أي أجل لا يتقدمه ولا يتأخر عنه . قوله : نصيبهم من الكتاب [ 7 / 37 ] أي ما كتب لهم من العذاب . قوله : لبثتم في كتاب الله [ 30 / 56 ] أي أنزل الله في كتابه أنكم لابثون إلى يوم البعث .