الشيخ فخر الدين الطريحي

463

مجمع البحرين

أمرها المتصرف فيها . والولاية تشعر بالتدبير والقدرة والفعل ، وما لم يجتمع فيها ذلك لم يطلق عليها اسم الوالي . وفي الحديث : من ترك الحج كان على الوالي جبره ( 1 ) أراد به الحاكم المتأمر عليهم . وألى أليا مثل أتى أتيا : إذا حلف ، فهو مولى . وآلى يولي إيلاء : إذا حلف مطلقا ، وشرعا هو الحلف على ترك وطي الزوجة الدائمة المدخول بها أبدا أو مطلقا ، والفرق بين الإيلاء واليمين أن الإيلاء لا بد وأن يكون فيه ضرر على الزوجة ولا ينعقد بدونه فيكون يمينا ، وينعقد في كل موضع ينعقد فيه اليمين . وآلى من نسائه : حلف أن لا يدخل عليهن ، وعداه بمن حملا على معنى الامتناع . والولاة جمع ولي ، وهو من يوالي الإنسان وينضم إليه ويكون من جملته وأتباعه والناصرين له . ووالى بين الشيئين : تابع . ويتوالى عليه الشهران : تتابع . واستولى عليه الشيء : بلغ الغاية . والتولية في البيع : هو أن يشتري الشيء ويوليه غيره برأس ماله . وأولى أن يزيد على كذا أي قارب أن يزيد عليه . وفلان أولى بكذا أي أحرى به وأجدر . ويقال : هو الأولى وهم الأوالي والأولون مثل الأعلى والأعالي والأعلون . وتقول في المرأة : هي الوليا وهما الولييان وهن الولي ، وإن شئت قلت : الولييات مثل الكبرى والكبريات - قاله في المصباح .

--> ( 1 ) 1 في من لا يحضر ج 2 ص 259 والكافي ج 4 ص 272 : لو أن الناس تركوا الحج لكان على الوالي أن يجبرهم .