السيد عبد الأعلى السبزواري

53

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

فلا يكون التوارث بين الطفل والزاني فقط [ 131 ] ، ولا بينه وبين المنتسبين إلى الزاني أيضا [ 132 ] . ( مسألة 40 ) : لا يمنع من التوارث التولد من الوطء الحرام غير الزنا كالوطء في حال الاعتكاف وفي حال الإحرام وفي حال الحيض وفي صوم شهر رمضان [ 133 ] . ( مسألة 41 ) : يرث أقرباء المتولد من الزنا منه كولده وزوجته ونحوهما إن لم يكن مانع في البين [ 134 ] ، كما يرث الولد أحد أبويه غير الزاني [ 135 ] . ( مسألة 42 ) : المتولد من الشبهة كالمتولد من العقد الصحيح الشرعي يكون التوارث بينه وبين أقاربه [ 136 ] .