السيد عبد الأعلى السبزواري
54
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
( مسألة 43 ) : نكاح سائر الأديان والملل لا يمنع من التوارث لو كان موافقا لمذهبهم [ 137 ] ، بلا فرق بين أن يكون النكاح موافقا لشرع الإسلام أو مخالفا [ 138 ] وكذا نكاح سائر المذاهب الإسلامية - غير الإمامية - لو وقع على مذهبهم وإن كان باطلا عندنا كما لو كانت المنكوحة مطلقة بالطلاق الباطل عندنا [ 139 ] . الثالث : الغائب غيبة منقطعة . ( مسألة 44 ) : لو غاب وانقطعت آثاره وأخباره وجهل حياته وموته يتربّص بماله ولا يورث حتى يتحقق موته بالحجة الشرعية [ 140 ] ، أو تنقضي مدة لا يعيش مثله فيها غالبا [ 141 ] .
--> ( 1 ) الوسائل : باب 1 من أبواب ميراث المجوس . ( 2 ) الوسائل : باب 1 من أبواب ميراث المجوس .