السيد عبد الأعلى السبزواري

70

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

شرف الهلاك ولم يبق من حياته إلا ثوان مثلا - وحصل الاطمئنان من قولهم - لا يجوز الجناية عليه بقطع أعضائه الداخلية - كالكبد وغيره - أو الخارجية كاليد والرجل [ 43 ] ، ولو فعل ذلك أحد أثم ويقتص منه إن كان عن عمد وإلا فالدية [ 44 ] . ( مسألة 18 ) : لا يجوز في موارد ثبوت الدية في الجنايات القصاص وإن بذل الجاني ذلك ولا العكس إلا مع المصالحة والمراضاة فيه [ 45 ] .

--> ( 1 ) راجع ج : 28 صفحة : 281 .