السيد عبد الأعلى السبزواري
71
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
الفصل الثاني في مقادير الديات ( مسألة 1 ) : دية قتل العمد حيث تتعين كما تقدم مائة من الإبل أو مائتا بقرة أو ألف شاة أو مائتا حلة أو ألف دينار أو عشرة آلاف درهم [ 1 ] ،
--> ( 1 ) الوسائل : باب 1 من أبواب ديات النفس الحديث : 1 و 4 و 2 . ( 2 ) الوسائل : باب 1 من أبواب ديات النفس الحديث : 1 و 4 و 2 . ( 3 ) الوسائل : باب 1 من أبواب ديات النفس الحديث : 1 و 4 و 2 .