السيد عبد الأعلى السبزواري

63

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

أو خطأ محض [ 6 ] ، وتجري الأقسام الثلاثة في غير القتل من الجناية على الأطراف أيضا [ 7 ] . ( مسألة 2 ) : يلحق بالخطإ المحض من ألغى الشارع قصده كفعل الصبي أو المجنون [ 8 ] . ( مسألة 3 ) : كما تثبت الدية في موارد الخطأ وشبه العمد كذلك تثبت فيما لا يمكن القصاص أو لا يجوز شرعا [ 9 ] .

--> ( 1 ) الوسائل : باب 11 من أبواب العاقلة : 3 . ( 2 ) الوسائل : باب 11 من أبواب العاقلة 1 و 5 . ( 3 ) الوسائل : باب 11 من أبواب العاقلة 1 و 5 .