السيد عبد الأعلى السبزواري
64
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
( مسألة 4 ) : لو قتل أحد شخصا باعتقاد كونه مهدور الدم أو باعتقاد القصاص فبان الخلاف ، أو ظن أنه صيد فبان إنسانا ثبتت الدية [ 10 ] . ( مسألة 5 ) : لو وقعت جناية وشك أنها كانت عن عمد حتى يجب القصاص أو عن غير عمد حتى تجب الدية ولم تكن قرينة تعيّن أحدهما وجب القصاص [ 11 ] ، إلا إذا ادعى الجاني أنها كانت عن غير عمد وجبت الدية مع الحلف [ 12 ] . ( مسألة 6 ) : لو أذن شخص في إيقاع الجناية عليه ، فهل يسقط القصاص أو الدية حينئذ أو لا ؟ وجهان [ 13 ] .