السيد عبد الأعلى السبزواري
44
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
وللمجني عليه القصاص في الأربع ودية الخامسة وحكومة الكف [ 32 ] ، ويصح التراضي بدية الجميع [ 33 ] ، ولو كان بعض الأصابع التي ليست أصلية للجاني وكانت أصابع المجني عليه جميعها أصلية ثبت القصاص في الكف [ 34 ] ، بشرط كون الزائدة في سمت الأصلية [ 35 ] . هذا كله إذا كانت الزائدة متميزة في يد الجاني . وأما لو كانت غير متميزة عن الأصلية [ 36 ] ، فلا بد من الحكومة أو الأرش بنظر الحاكم الشرعي [ 37 ] . الخامسة : لو كان لبعض أصابعه أنملتان - زائدة وأصلية - فقطعهما فإن تساوى الجاني معه ثبت القصاص [ 38 ] ، وإلا ثبتت الحكومة [ 39 ] ،