السيد عبد الأعلى السبزواري
45
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
ولو كان الطرفان للجاني فقط دون المجني عليه اقتص منه إن تميزت الأصلية [ 40 ] ، وإلا فالدية وهي ثلث دية الإصبع [ 41 ] . السادسة : إذا قطع الجاني من واحد الأنملة العليا ومن آخر الوسطى فإن سبق صاحب العليا بمطالبة حقه اقتص له [ 42 ] ، وكان للآخر الوسطى [ 43 ] ، وإن سبق صاحب الوسطى بالمطالبة أخّر قصاصه إلى انتهاء حق الأول [ 44 ] ،
--> ( 1 ) تقدم في صفحة : 42 .