السيد عبد الأعلى السبزواري
33
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
في المحل [ 119 ] ، ولو خيف ذهاب منفعة أخرى ينقلب إلى الدية [ 120 ] ، هذا إذا ذهب أصل المنفعة بفعل الجاني ، وأما إذا بقيت وذهبت العين بفعله يقتص بالنسبة إلى العين فقط إلا مع الخوف فتنتقل إلى الدية [ 121 ] ، ولو قطع الذكر والخصيتين اقتص منه كذلك [ 122 ] . ( مسألة 41 ) : يقتص في الشفرين وكذا في أحدهما [ 123 ] ، بلا فرق بين الصغيرة والكبيرة والبكر والثيب والمختونة وغيرها ، والصحيحة والرتقاء ، والقرناء ، والعفلاء ، والمفضاة وغيرها [ 124 ] ، هذا إذا كانت الجانية امرأة ، وأما لو كان رجلا أو قطعت المرأة ذكر رجل تتعين