السيد عبد الأعلى السبزواري

34

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

الدية حينئذ [ 125 ] . ( مسألة 42 ) : كل مورد لم يتمكن من المثلية والمساواة في الاقتصاص تتعين الدية والمرجع في ذلك ثقات أهل الخبرة والمتخصصين ، فلو زالت بكر بكارة أخرى ولم يتمكن من المماثلة من كل جهة فعلى الجانية الدية [ 126 ] . ( مسألة 43 ) : يثبت القصاص في الأليتين مع الأمن من الضرر وإلا فالدية [ 127 ] . ( مسألة 44 ) : يقطع المجذوم بمثله وبالصحيح ، والأذن الصماء بالأذن الصحيحة [ 128 ] .

--> ( 1 ) الوسائل : باب 9 من أبواب قصاص الطرف : 2 .