السيد عبد الأعلى السبزواري

27

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

ولو قطع بعض الأنف يقاس المقطوع إلى الباقي ويقطع من الجاني بحسابه إن نصفا فنصف ، وإن ثلثا فثلث ونحو ذلك [ 90 ] . ( مسألة 31 ) : يقتص الشفة بالشفة مع التساوي علوا ، وسفلا [ 91 ] ، ولا فرق بين الطويلة والقصيرة ، والكبيرة والغليظة والرقيقة ، والصحيحة والمريضة [ 92 ] . نعم لو كان المرض هو الشلل يتبدّل بالدية حينئذ ويأتي مقدار الدية في الديات [ 93 ] ، ولو قطع بعضها فبحساب المساحة كما مر في الأنف ويأتي في الديات . ( مسألة 32 ) : يثبت القصاص في اللسان تمامه بالتمام وبعضه بالبعض [ 94 ] .

--> ( 1 ) سورة البقرة الآية : 194 . ( 2 ) سورة الشورى الآية : 40 .