السيد عبد الأعلى السبزواري

28

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

مع التساوي في النطق [ 95 ] ، فلا يقطع الناطق بالأخرس [ 96 ] ، ويقطع الأخرس بالناطق ، وبالأخرس والفصيح بغيره والخفيف بالثقل [ 97 ] ، ولو قطع لسان طفل يقتص منه [ 98 ] ، إلا إذا ثبت خرسه فلا يقطع بل فيه الدية [ 99 ] . ( مسألة 33 ) : في ثدي المرأة وحلمتها قصاص [ 100 ] ،

--> ( 1 ) الوسائل : باب 28 من أبواب القصاص في النفس : 1 .