السيد عبد الأعلى السبزواري
26
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
ويقتص الأنف الشام بعادمه والصحيح بالمجذوم إن لم يتناثر منه شيء وإلا فبقدر ما لم يتناثر ، والصغير والكبير ، والأفطس والأشم والأقنى سواء [ 83 ] ، ولا يقتص الأنف الصحيح بالشلل [ 84 ] . ( مسألة 29 ) : يقتص بقطع المارن - وهو ما لان من الأنف وكذا بقطع بعضه [ 85 ] ، ولو قطع المارن مع بعض القصبة فالمرجع في تعين الاقتصاص أهل الخبرة بهذه الأمور [ 86 ] ، ومع استقرار الشك فالحكومة [ 87 ] . ( مسألة 30 ) : يقتص للمنخر بالمنخر مع التساوي في المحل الأيمن بالأيمن والأيسر بالأيسر [ 88 ] ، وكذا الحاجز بالحاجز [ 89 ] ،