السيد عبد الأعلى السبزواري

16

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

( مسألة 16 ) : لا يتجاوز في الاقتصاص عن عضو إلى عضو آخر [ 49 ] ، فلو كان الجرح يستوعب عضو الجاني لصغره مع عدم الاستيعاب في عضو المجني عليه لكبره يقتص المقدار المعين وإن استوعبه [ 50 ] ، فلو كان رأس الجاني شبرا مثلا ورأس المجني عليه شبرين وجنى عليه بشبر يقتص الشبر وإن استوعبه [ 51 ] ، وإن زاد على العضو كأن جنى عليه في الفرض بشبرين لا يتجاوز عن عضو إلى عضو آخر فلا يقتص من الرقبة أو الوجه ، بل يقتص بقدر الشبر ويؤخذ للباقي بالدية إن كان له مقدر وإلا فالحكومة [ 52 ] .

--> ( 1 ) الوسائل : باب 19 من أبواب قصاص الطرف . ( 2 ) الوسائل : باب 3 من أبواب مقدمات الحدود .